السيد أحمد الموسوي الروضاتي

178

إجماعات فقهاء الإمامية

شاء واحدة ، وإن شاء أربعا بلا خلاف وإن كان مجنونا وكان صغيرا لم يكن له أن يزوجه بلا خلاف . . . * إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن أو زوجه أبوه لحاجة إلى النكاح ، فليس لأبيه أن يطلقها عنه ، ولا أن يخالعها بعوض بلا خلاف . * إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا كانت بحالها وهي مجنونة ، ففيها أربع مسائل : إحداها ليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها بلا خلاف . . . * الولي هو الذي بيده عقدة النكاح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وإن كان طلقها فإن كان بعد الدخول ، فلا يملك إسقاط شيء من مهرها ، وإن كان قبل الدخول سقط عنه نصفه وبقي لها نصفه وهل لوليها أن يسقط عنه أم لا ؟ قيل فيه قولان بناء على الذي بيده عقدة النكاح ، فإنه على قولين فمن قال هو الولي ، وهو الصحيح عندنا . . . * المجنونة لا توصف بالعفيفة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 185 ، 186 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه ، لأن اللّه تعالى قال : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ يعني العفايف ، والمجنونة لا توصف بذلك بلا خلاف . . . * للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 186 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد ومن راعى الحرية في الكفاءة قال : لا يجوز ، فأما الكبيرة إذا رضيت به فلا خلاف أنه يجوز . . . * للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 187 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف . . . * إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 188 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك :